![]() |
تعميم رقم 1115/ت وتاريخ 28-10-1439هـ بشأن القضايا التي يكثر فيها التنازع بين المحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية. |
نص التعميم:
...، نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم "47105" بتاريخ 17-8-1439 لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية وجميع الاستفسارات والحالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالاقتراحات العملية لحلها - بعد دراسة اللجنة للقضايا التي يكثر فيها التنازع بين المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية انتهت إلى مناسبة إيضاح وتبيين ما يلي:
أولاً/ 1- أن العبرة بتحديد الاختصاص النوعي بالطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى.
ثانياً: اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعاوى الآتية:
1- الدعاوى المتعلقة بالعقار المنصوص عليها في المادة "31/أ"؛ مثل: الدعاوى بالملكية أو الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك: الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية لإثبات تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم، أو المقامة من الورثة ضد أحدهم لإثبات ملكية مورثهم لعقار مسجل باسم المدعى عليه، أو المقامة من غير وارث ضد الورثة لإثبات تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم، كما يشمل دعوى المطالبة بأجرة العقار أو إخلائه المقامة من الورثة أو أحدهم أو الناظر أو الوصي أو الولي أو أحد الزوجين ضد المستأجر أو المنتفع بالعقار - بما في ذلك العقار الموقوف أو الموصى به أو للقاصر فيه نصيب - ولو كان المدعى عليه زوجاً أو وارثاً أو مستحقاً في وقف أو وصية.
2- التعديل والإضافة على صكوك الملكية؛ بما في ذلك إضافة رقم هوية المتوفى، فهي من اختصاص المحكمة العامة أو كتابة العدل - بحسب الحال - ولو كان العقار وقفاً أو وصية أو لقاصر.
3- المطالبة بقسمة المال المشترك المقامة من الورثة على شريك مورثهم أو ورثته.
4- المنازعات بين المقتسمين من الورثة في الجزء المقسوم من التركة وبيان ذلك أنه: إذا تمت قسمة التركة بين الورثة واختص بعضهم بجزء ثم قام نزاع بين المختصين في هذا الجزء فإن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة؛ لأن العلاقة بينهم أصبحت شركة ملك اختياري وليست إرثاً.
5- المطالبة بدين مستحق على مورث - سواء كان المدعي وارثاً أم غير وارث.
6- المطالبة بدين مستحق للمورث - سواء كان المدعى عليه وارثاً أم غير وارث.
9- الدعاوى المتعلقة بالهبة ما عدا دعوى الهبة بين الزوجين أو الهبة لوارث المنصوص عليها في الفقرتين "7-8" من البند "ثالثاً".
10- المطالبة بأتعاب متابعة الإجراءات - دون ترافع - سواء كانت متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أو غيرها.
ثالثاً: اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر الدعاوى الآتية:
1- المطالبة بالصداق المقدم أو المؤخر - ولو كان المطالبة أثناء قيام الزوجية أو بعدها.
2- المطالبة برد المنقولات "العفش" المتروكة في بيت الزوجية المقامة من أحد الزوجين ضد الآخر.
3- دعوى أحد الزوجين على الآخر - ولو بعد الفرقة - بالمطالبة بتسليم المستندات أياً كان موضوعها.
4- المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها أياً كان المدعي كمطالبة الجد بالرجوع على الأب بما أنفقه على أولاد ابنته.
5- المطالبة باستخراج المستندات المرتبطة بالأسرة أو تسليمها.
6- المطالبة بالإذن بالسفر.
7- الدعوى المتعلقة بالهبة بين الزوجين ولو بعد الفرقة بما فيها هبة العقار.
8- دعوى إثبات الهبة لوارث أو نقضها بما فيها هبة العقار بعد وفاة المورث الواهب.
9- المطالبة بقسمة التركة - ولو اشترك في ملكية أعيانها غير الورثة.
10- الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية بالمطالبة بإثبات القسمة أو نقضها.
11- الدعاوى بين الورثة بالمحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها - ولو لم يقترن بها المطالبة بالقسمة.
12- الدعوى المقامة من الورثة أو أحدهم ضد مصفى التركة أو الحارس القضائي عليها ولو بعد انقضاء التصفية أو الحراسة.
13- دعوى المحاسبة أو الإفصاح أو تسليم الوثائق أو المستندات المقامة ضد الناظر أو الوصي أو الولي ولو بعد زوال الصفة عنه - وكذلك الدعوى على ورثة أي منهم.
14- الدعاوى المتعلقة بالحكر إذا كان أحد الطرفين ناظر وقف أو وصي.
15- المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار والمقاولات المأذون بها من المحكمة إذا كان العقد لا يزال سارياً ما عدا المطالبة بأجرة العقار المستثمر.
16- المطالبة بأتعاب الترافع في قضايا الأحوال الشخصية.
![]() |
📢عرض محدود! آبل آيباد بسعر 1349 ريال بس! 📱 احصل عليه الآن قبل نفاد الكمية! اضغط هنا |
1. العبرة بتحديد الاختصاص النوعي بالطلب الأصلي في صحيفة الدعوى: الفقرة الأولى في التعميم تؤكد على أن الاختصاص النوعي للمحاكم يتحدد بالطلب الأصلي كما ورد في صحيفة الدعوى. هذه النقطة مهمة جدًا لأن الاختصاص النوعي يتعلق بمضمون القضية نفسها، وليس بالشخص أو الأطراف المعنية. بتحديد أن العبرة بالطلب الأصلي، يتضح أن المحكمة المختصة ليست محكومة فقط بالعلاقات بين الأطراف، بل بما يطلبه المدعي في الدعوى نفسها. على سبيل المثال، إذا كانت الدعوى تتعلق بمطالبة بمستندات أسرية أو قضية تتعلق بالحقوق الزوجية، فإن المحكمة التي تنظر في هذه الدعوى ستكون هي محكمة الأحوال الشخصية بغض النظر عن العلاقة الأسرية بين الأطراف.
2. اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالتبعية في مسائل الأسرية المرتبطة: يتمثل الاختصاص القضائي هنا في تحديد أن محكمة الأحوال الشخصية تختص بقضايا تتعلق بالعلاقات الأسرية المباشرة مثل: المستندات الأسرية، الهبة بين الزوجين، أو المنقولات المتروكة في بيت الزوجية. وهذا ينطوي على أهمية كبرى لأن المحكمة المختصة تنظر في القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بالأحوال الشخصية (مثل الطلاق، النفقة، حضانة الأطفال) وتشمل المسائل التي لها علاقة وثيقة بالعائلة.
وفي نفس الوقت، التعميم يشير بوضوح إلى أنه حتى لو كانت هناك رابطة أسرية بين الأطراف أو علاقة إرثية، فإن محكمة الأحوال الشخصية لا تختص بالنظر في جميع القضايا المرتبطة بالأسرة. إذ أن هناك استثناءات لبعض المسائل التي يجب أن تبت فيها المحاكم العامة، مثل القضايا العقارية أو الدعاوى المالية التي لا تتعلق مباشرة بالأحوال الشخصية، مما يساهم في تقسيم العمل بين المحاكم ويمنع التداخل غير الضروري بين اختصاصات المحاكم.
3. المطالبة بقسمة المال المشترك بين الورثة: عندما يتعلق الأمر بـ قسمة المال المشترك بين الورثة، يكون الاختصاص من اختصاص المحكمة العامة. هذه القضايا تتعلق بتوزيع التركة بين الورثة وهي ليست ببساطة قضية تتعلق بالأحوال الشخصية، بل هي نزاع مالي قد يتطلب تقييمًا دقيقًا للحقوق القانونية وملكيات الأفراد. لذا فإن المحكمة العامة هي الأكثر قدرة على التعامل مع مثل هذه القضايا، خاصة عندما تكون العلاقة بين الأطراف هي شركة ملك اختياري بعد تقسيم التركة.
4. المنازعات بين المقتسمين من الورثة في الجزء المقسوم من التركة: في حالة حدوث نزاع بين الورثة حول الجزء المقسوم من التركة بعد أن تم توزيع الأعيان، فإن التعميم ينص على أن هذه القضية تُعتبر من اختصاص المحكمة العامة. السبب وراء ذلك هو أن العلاقة بين الأطراف قد تحولت من إرث إلى شراكة ملك اختياري، وهو نوع من العلاقات التي تتطلب حل نزاعاتها عبر قضاء يتعامل مع قضايا الملكية الخاصة، كما لو كانت نزاعًا بين شركاء تجاريين.
5. الدعاوى ضد الوكيل غير الوارث: في الحالات التي تتعلق بدعاوى ضد الوكيل غير الوارث مثل دعاوى المحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو تسليم المستندات المتعلقة بها، تُختص المحكمة العامة بنظر هذه القضايا. هذه النقطة مهمة لأنها تشير إلى أن المحاكم العامة تكون أكثر تخصصًا في القضايا التي تتعلق بالقوانين المالية والمعاملات التي تتجاوز العلاقات الأسرية المباشرة. وقد تتطلب هذه القضايا إشرافًا قانونيًا دقيقًا على كيفية إدارة التركة أو تسليم الوثائق.
6. المطالبة برد الدين بين الزوجين: إذا كانت هناك مطالبة برد دين في الذمة بين الزوجين سواء أثناء قيام الزوجية أو بعد انتهائها، فإن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. هذا يبرز كيف أن القضايا المالية بين الزوجين، حتى وإن كانت لها علاقة بالعلاقة الأسرية، يتم فصلها في محكمة عامة نظرًا للطبيعة القانونية للموضوع (رد الدين) التي تتعلق بمعاملات مالية وليست قضايا أحوال شخصية مباشرة.
7. المطالبة بأتعاب متابعة الإجراءات: الفقرة الأخيرة تتعلق بالمطالبة بـ أتعاب متابعة الإجراءات في القضايا القانونية، سواء كانت تتعلق بالأحوال الشخصية أو غيرها. هذه القضايا أيضًا من اختصاص المحكمة العامة، مما يعكس أن الأمور المالية المرتبطة بالإجراءات القضائية والتي لا تتعلق بالقضايا الأسرية يتم حسمها في المحاكم العامة.
التعميم رقم 1115/ت يقدم تفصيلًا دقيقًا حول الاختصاص النوعي للمحاكم السعودية، مما يساهم في إزالة أي لبس قد يحدث نتيجة للتداخل بين محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة. ما يميز هذا التنظيم هو تحديد الاختصاص القضائي بناءً على الموضوع الأساسي للقضية وليس فقط العلاقة بين الأطراف.
يسهم التعميم في تنظيم الإجراءات القضائية وتوجيه القضايا إلى المحكمة المختصة، مما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحديد الحقوق بدقة. من خلال التأكيد على أن الاختصاص يرتبط بالطلب الأصلي، يتم تجنب التنازع على المسائل المتعلقة بتوزيع القضايا بين المحاكم، وبالتالي يسهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
بالتالي، يساهم هذا التنظيم في تحسين سير العمل القضائي في المملكة، ويُعد خطوة هامة نحو القضاء على الغموض وتحقيق العدالة للأفراد في مختلف جوانب حياتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق