مذكرة دفاع ناجحة في قضية تجارية | رفض إيقاع الحجز التحفظي لعدم توفر أركانه |
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس .... بالمحكمة .... بمدينة .... سلمك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
نضع بين يديكم مذكرة دفاع في القضية رقم ... لعام ....
المقامة من / .............. ضد / ...................
أولاً: دفوع المدعي:
بشأن طلب المدعي إيقاع الحجز التحفظي على مبلغ ... ريال (المبلغ كتابة) والذي سبق أن تم حجزه من قبل محكمة التنفيذ بموجب حكم قضائي نهائي. وحيث إنه تم نقض الحكم من قبل المحكمة العليا، ورفعت محكمة التنفيذ الحجز التنفيذي عن المبلغ، ولأن المدعى عليه توجد عليه طلبات تنفيذ تساوي المبلغ ...، ولحين انتهاء المداولة في القضية، نطلب بصفة عاجلة إيقاع الحجز التحفظي على المبلغ المحكوم به سابقاً لحين الفصل في موضوع الدعوى، لوجود يون أخرى على المدعى عليه.
ثانيًا: جواب موكلتي المدعى عليها، ويتلخص في الآتي:
1- عدم اختصاص دائرتكم الموقرة بنظر الطلب، لأن الاختصاص بإيقاع الحجز التحفظي منوط بقاضي التنفيذ وفقاً لأحكام القضاء المستعجل الواردة في الفقرة 2/3 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي نصت على: "كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ." كما أن رفع الحجز التنفيذي تم بإجراء قضائي من محكمة التنفيذ، فيكون من اختصاصها أيضاً إيقاع الحجز التحفظي. وقد حدد نظام التنفيذ طريقة الاعتراض على قرارات قاضي التنفيذ.
2- المدعي ذكر أنه غير مستعد لتقديم ضمان أو كفيل لتعويض الضرر الناتج عن الحجز التحفظي في حال عدم ثبوت الحق له، رغم أن دعواه منقوضة من قبل المحكمة العليا، وحقه غير ثابت؛ لذلك أصدر قاضي التنفيذ قراره برفع الحجز التنفيذي.
3- انتفاء شرط الجدية والاستعجال الذي يجب توفرها في طلب الحجز التحفظي "العاجل":
صفة الاستعجال غير متوفرة في طلب المدعي إيقاع الحجز التحفظي على المبلغ الذي رفع عنه الحجز التنفيذي، لأنه لو كان الحق ثابتاً كما أسلفنا لما تم رفع الحجز التنفيذي أصلاً، فكيف يكون للمدعي حق في إيقاع الحجز التحفظي؟!. ولا يخفى أن الحجز يجب أن يكون بموجب حكم نهائي، أو قرار قضائي توافرت فيه شروط الجدية، والاستعجال، وهي: الخوف من الضرر الذي يشق التحرز منه، والجدية في احتمال الاستحقاق لأمر يتصل بالطلب المستعجل. وهذه الشرط غير متوافرة في طلب المدعى، علاوة على أن المطالبة نشأت منذ عام 1437 هـ على حقوق بين الطرفين قد تثبت كلها أو بعضها، وقد لا تثبت، ما يثبت أن المطالبة غير مستعجلة.
ثالثاً: الطلبات:
شكلاً: عدم قبول طلب المدعي لعدم تحقق الولاية النوعية لدائرتكم الكريمة لما تقدم.
موضوعاً: الحكم برفض الطلب لعدم توفر أركان الجدية والاستعجال في الطلب كما سبق.
المرجع والمصدر:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق