![]() |
مذكرة جوابية لرد على طلب التعويض عن أتعاب محاماة في قضية انتهت لانقطاع الخصومة |
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس الدائرة ... بالمحكمة التجارية بمدينة …… وفقكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
إشارة إلى طلب فضيلتكم والمتمثل في وجوب الرد على ما جاء في المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المدعية / شركة ……….. ضد موكلتي / شركة …………. نستأذن فضيلتكم في الإجابة على النحو التالي:
أولا: ما تقدم به وكيل المدعية من دفوع نرى أنها مجانبة للصواب ونوجز الرد عليها على النحو التالي:
1- ما ذكره وكيل المدعية أن الدعوى أقيمت من موكلتي شركة ……… ضد موكلته وهي ليست جازمة في دعواها ولم تستمر فيها ولم ترفعها للمحكمة على وجهها الصحيح الأمر الذي يثبت به تحقق ركن الخطأ ثم وقوع ركن الضرر على موكلته ، فهذا غير صحيح، والصحيح هو التالي:
أ- قامت موكلتي شركة ….. برفع القضية ابتداءً ضد المدعية وتم رد الدعوى لأمر شكلي وكما هو معلوم لفضيلتكم أن التوجه للقضاء للمطالبة في الحقوق هو حق مكفول في النظام الأساسي للحكم والأنظمة ذات العلاقة ، وأن لكل طرف حق المطالبة والدفاع عن ما يراه حقا مكتسبا له فإذا تقرر ذلك فإن استعمال الحق المشروع ينتفي معه قيام المسؤولية التقصيرية.
ب- بعد صدور القرار من دائرتكم الموقرة والمتمثل بعدم قبول الدعوى، تقدمت موكلتي في رفع الدعوى مستوفية إجراءاتها الشكلية ولذلك ينتفي معها مسألة عدم الجزم.
ت- ما ذكره وكيل المدعية أن نظام المحاكم التجارية في مادة 53 في فقرتها "ب" اشترط وجوب الترافع من قبل محام في المبالغ التي تزيد قيمتها عن مليوني ريال فما تم الاستناد عليه مردود عليه للآتي:
- أن المنظم في المادة المشار إليها اشترط ترافع المحامي في ما زاد عن مليوني ريال وفي الدعوى الأولى تمت المطالبة بتعويض وقدره:(2,000,000) مليوني ريال فقط وبالتالي يكون الاستناد في غير محله، ويضاف إليه بأن الدعوى الثانية كان مبلغ المطالبة بالتعويض مبلغ وقدره:(108,333) مائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريال، ومن المعلوم بأن هذه القيمة لا تفرض على المدعية الاستعانة بمحام ويبقى الأمر على أصله جوازيًا.
ثانيا: عدم استحقاق المدعية اتعاب المحاماة وذلك للأسباب التالية:
1- بالرجوع للضبوط والجلسات أمام دائرتكم الموقرة لم يثبت قيام المحامي بالحضور والترافع وتمثيل المدعى عليها وهذا لا يمكن تصوره إذا ما علمنا أن تاريخ العقد المبرم هو بتاريخ سابق وفيه دلالة على أن التاريخ غير صحيح والمدعى عليه يهدف إلى اصطناع دليل لنفسه والإثراء على حساب موكلتي وبالتالي فإن عدم قبوله هو ما يتفق مع ما تم النص عليه في نظام الإثبات وما استقرت عليه قواعد الإثبات من أن الدليل أو المستند إذا كذبه ظاهر الحال لا يقبل ولا يتم التعويل عليه.
2- مما يدعم ما جاء في الفقرة (1) أن المدعى عليه قدم طلبا صريحا في المذكرة المقدمة منه بتاريخ …/…/…14هـ بقيمة أتعاب المحاماة 150 ألف ريال وهذا فيه تناقض ظاهر فالمبلغ المدون في العقد المقدم من قبله كان عبارة عن 138 ألف ريال مقسمة إلى مبلغ 40 ألف يدفع عند توقيع العقد ومبلغ 80 ألف يدفع عند كسب القضية ولو تم احتساب قيمة الضريبة جدلا فلن يكون المبلغ المطالب به مطابق لما تم المطالبة به ابتداء في الجلسة.
3- المبلغ المطالب به في حقيقته على شقين: الأول مبلغ 40 ألف ريال يدفع عند توقيع العقد وهو لقاء بذل العناية وبالرجوع إلى الفقرة (1) والفقرة (2) بعالية لم يثبت قيام المحامي بها وبالتالي هو غير مستحق لها. الشق الثاني مبلغ 80 ألف ريال ويكون مستحق عند كسب الدعوى (تحقيق نتيجة) وبالرجوع للدعوى فقد تم الحكم بانقطاع الخصومة وفقًا لما جاء في المادة الثامنة والثمانون في فقرتها الأولى ونصها:
مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع:
1- بوفاة أحد الخصوم.
2-أو بفقده أهلية الخصومة.
3-أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه.
وحيث أن الدعوى انتهت نتيجة لظرف لا يد لموكلتي فيه وقد ثبت موافقة وكيل المدعية على ذلك وكان من الواجب علينا تبيان زوال صفة النيابة لدائرتكم الموقرة ، بل أن الدائرة الموقرة رأت أن انقطاع الخصومة تم من تاريخ الحدوث لا تاريخ العلم وهذا من الأمور الجوهرية في الدعوى ، فإذا تقرر ذلك وحيث لم يتم الفصل في موضوع الدعوى وجوهر المطالبة والمتمثل بطلبنا التعويض نتيجة ثبوت التعدي وانتهاك الحقوق المكفولة لنا بموجب نظام العلامات التجارية ولازال باب المطالبة بالحق لنا قائما فأساس المطالبة كان لجبر الضرر لموكلتي فكيف يدعي بوجود الضرر !! ، ولجميع ما سبق يتبين بأن ما تم هو انقطاع للخصومة وليس ترك لها وشتان ما بين الأمرين ويضاف إليه بأن شرط الاستحقاق غير متحقق فالقضية لا يوجد فيها كاسب . عليه ولما سبق بيانه و إعمالا للمادة 125 من نظام المعاملات المدنية ولعجز المدعية لإثبات تحقق أركان التعويض.
نطلب من فضيلتكم الآتي: رد الدعوى المقامة من المدعية شركة …. ضد موكلتي لما هو سبق ذكره بعاليه.
مراجع ومصادر تمت الاستعانة بها:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق